فصل: هل يكون الصداق قليلا مثل الخاتم؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


الجزء التاسع عشر

عيوب النكاح

كتمان عدم العذرية بسبب حادث عن الزوج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9402‏)‏

س1‏:‏ مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة، وقد تم عقد زواجها ولم يتم البناء بعد، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث، والآن يتقدم لها أخوة ملتزمون للخطبة والزواج، وهما في حيرة من أمرهما أيهما أفضل‏:‏ المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء أو تكتم هذا الخبر، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء، وهذا كان في الصغر، وكانت غير مكلفة أم هذا يعتبر من الغش والخيانة، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد‏؟‏

ج1‏:‏ لا مانع شرعا من الكتمان، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

سؤال الزوج عن بكارة زوجته

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9378‏)‏

س4‏:‏ هناك قوم يسألون الزوج في الصباح بعد زفاف زوجته من ليل عن بكارة زوجته ‏(‏العروسة‏)‏ بقولهم‏:‏ ‏(‏هل وجدت بكارة زوجتك تماما أو وجدتها قد زالت‏؟‏‏)‏ هل يجوز للزوج أن يجيب على هذا السؤال حتى لو كان السائل أحد أبويه أو أحد أبويها‏؟‏

ج 4‏:‏ لا يجوز أن يسأل عن ذلك ولا أن يجيب عنه، بل يسد هذا الباب؛ محافظة على ستر عورات المسلمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا تزوجها على أنها بكر فبانت خلاف ذلك فالزواج صحيح

الفتوى رقم ‏(‏12314‏)‏

س‏:‏ امرأة تزوجتها من الخارج، وبيني وبين أهلها أنها تبلغ من العمر سبعة عشر سنة، فأصبحت خمسا وعشرين سنة، وبيني وبينهم أنها بكر، ولم يطأها أحد قبلي، فوجدتها ليست بكرا، وأصبحت راجعا وجئت بها إلى بلادنا بالسعودية فمكثت عندي أربعة شهور، ولم أر عليها أي سوء من كل الوجوه، فالآن أيها الأخ العزيز أفتني بهذه السؤالات‏:‏ هل تبقى عندي، أو أردها إلى بلادها‏؟‏ وإذا كان في هذا إثم فوضحه لنا، وإذا كان فيه بر فوضحه لنا‏؟‏ هذا ما عندي‏.‏ والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان زواجك للمرأة المذكورة بإذن وليها وكان العقد مستوفيا لبقية الأركان والشروط، ولم يوجد مانع من موانع النكاح- فالزواج صحيح، ولا يفسده ما ذكرت في السؤال من كونها ثيبا أو أنها كبيرة في السن عن الحد الذي اشترطته، وإذا حصل بينكم نزاع على ذلك فمرجع ذلك المحكمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صحة الزواج إذا تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فبانت خلاف ذلك

الفتوى رقم ‏(‏12898‏)‏

س‏:‏ تزوجت ابنة عمتي منذ حوالي ثلاثة أشهر، وكنت معتقدا أنها بكر، ودفعت لها المهر على هذا الأساس، وإذا بليلة الزفاف أخبرتني وهي في بيتي أنها ثيب، قد فضت بكارتها وهي بنت ثلاث عشرة سنة إثر سقوطها من سطح المنزل، وكل الأهل يعلمون ذلك، لكنهم أخفوا علي أنا الزوج ذلك الأمر، وزوجوها لي على أنها بكر، ولكني خفت الله تعالى فيها، ولم أرمها بأي شيء، واتفقت معها أنني سأستر عليها، وقد حصل هذا بالفعل، وقابلت زوارها على أنها كانت بكرا، وفضت بالزواج ليلة الزفاف، وقد حدث بالفعل بيننا جماع لكن كان تحت إلحاح منها؛ لأنها وجدتني قد حزنت جدا على ذلك، ولكن ذلك الأمر جعلني أنفر منها، ولا أكاد أطيقها بعد حبي لها‏.‏ وهناك أسئلة أريد الجواب عنها‏:‏

1- هل يعتبر عقد الزواج باطلا لأن وليها أنكر عني أمرها وبالتالي يعتبر غشني فيها‏؟‏

2- ما حكم الجماع في هذه الحالة، وهل يعتبر زنا وإذا كان زنا فما الحل فيه‏؟‏

3- هل يجوز لي طلاقها خاصة وأنا أصبحت لا أطيقها، ولا أهلها بعد هذا الموضوع‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان ولي المرأة عقد لك على ابنته عقدا شرعيا فإن النكاح صحيح، ولا يفسد العقد ما وجدت من ثيوبية البنت، ولا يعتبر جماعك لها زنا، وأما طلاقك لها عند الحاجة فجائز، ومسألة المهر ومؤخره فمرجعه المحكمة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أقل مدة الحمل ستة أشهر

الفتوى رقم ‏(‏13279‏)‏

س‏:‏ أنا رجل مسلم من بلاد الهند تزوجت من فتاة هندية، وكانت تدين بالديانة الهندوسية، ولأنني تعلمت من محاضرات ومناظرات الشيخ العلامة أحمد ديدات الكثير من أساليب الدعوة، فقد دعوتها إلى الإسلام الحنيف فأسلمت، وتزوجتها بعد إسلامها بخمسة عشر يوما، وعلمت أنها مطرودة من بيت أهلها قبل زواجي منها، وقالت‏:‏ إنهم طردوها بسبب اعتناقها الإسلام‏.‏ تزوجتها بتاريخ / 89 من العام الميلادي، واكتشفت بأنها ليست عذراء، وتقول عن ذلك‏:‏ إنه كان بسبب مزاولتها الرياضة، وخصوصا ركوب الخيل، ومن ناحيتي فقد غفرت لها كل ما مضى من حياتها الماضية، ثم حملت والفحص الطبي أشار بأن موعد ولادتها سيكون بتاريخ 4/ 10/ 89 م، فساور أهلي شك في ذلك سبب التحديد القريب للولادة، فشددوا عليها في البيت تنكيلا من قبل زوجة أبي، وحرموها من الأكل معهم، ثم طردت من البيت، فأسكنتها في غرفة تبعد 1000 كم من منطقتنا، ثم وضعت بتاريخ 17/ 10/ 1989 م، بعد مرور ستة أشهر ونصف، أو 29 أسبوعا على حملها، فواجه أهلي هذا المولود وأمه بالرفض مهما كانت الأعذار والأسباب‏.‏ هي تقول‏:‏ بأن المولود ابني، عرضتها على ستة أطباء منهم صديق لي، وكلهم هندوسيو الديانة، جميعهم قال بأن الطفل نزل من بطن أمه بعد مرور تسعة شهور على حملها به، ويقولون بأنه لو نزل من بطن أمه بعد ستة أشهر ونصف لوجب وضعه في غرفة الحضانة لمدة شهر؛ علما بأنه وضع في الحضانة لمدة ثلاثة أيام فقط، أهلي يلحون علي بقوة أن أطلقها، وأنا لا أدري ماذا أفعل، هل الطفل ابني حقا‏؟‏ ليس لزوجتي أحد غيري، ولو تركتها فمن الجائز أن ترجع إلى المعتقدات الباطلة رغما عنها، وهنا سيكون الطفل معها، فهل هذا المولود ابني حقا، وإن لم يكن ابني فماذا أفعل كي أحافظ على إسلام الأم والمولود‏؟‏ أفيدوني‏.‏

ج‏:‏ أقل مدة الحمل ستة أشهر، قال تعالى‏:‏ سورة الأحقاف الآية 15 ‏{‏وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 14 ‏{‏وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ‏}‏ والعامان‏:‏ أربعة وعشرون شهرا، فيبقى من الثلاثين ستة أشهر، وهي أقل مدة الحمل، وعليه يكون المولود ابنا لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الذي يعلم من نفسه أنه عقيم هل يتزوج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6747‏)‏

س2‏:‏ ما حكم الإسلام في رجل علم قبل الزواج أنه لا أمل له في الإنجاب، وذلك بالكشف الطبي والتحليل، فماذا يفعل قبل أن يتزوج‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ ينبغي لذلك الشخص أن يتزوج ما دام قادرا على المهر والنفقات، وقضاء وطره من الزوجة؛ عملا بالسنة وإعفافا لفرجه، والتعاون على شؤون الحياة، وتحقيقا للروابط بينه وبين من يصاهرهم، إلى غير ذلك من حكم مشروعية النكاح‏.‏

ثانيا‏:‏ قد يكون ما بني على الكشف الطبي والتحليل من الحكم بعدم الإنجاب خطأ، وعلى تقدير أنه صواب فقد تكون الموانع من الإنجاب لعلل تزول بالعلاج ونحوه من الأسباب الكونية، وقد تزول بمحض القضاء والقدر وليس ذلك على الله بعزيز، فقد أصلح الله تعالى زوجة زكريا فأنجبت له يحيى عليهما الصلاة والسلام، استجابة لدعائه وإكراما له، وقد أنجبت سارة إسحاق، لإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، مع كبر سنهما وطول الأمد على امرأته عقيما‏.‏

ثالثا‏:‏ على المسلم أن يأخذ بالأسباب الكونية المادية، وبالأسباب المعنوية، كالدعاء واللجوء إلى الله، ولا ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وعليه أن يخبرهم بالواقع قبل العقد؛ لأن ما ذكر عيب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

التزوج من العاقر

الفتوى رقم ‏(‏11540‏)‏

س‏:‏ إني شاب وأريد الزواج، ولكني لا أريد ذرية، فهل يجوز لي الزواج من امرأة عقيم ‏(‏عاقر غير منجبة للاطفال- النسل-‏)‏ حتى ولو كنت ميسور الحال‏؟‏ أفيدوني مع رجائي أن تأخذوا هذا الموضوع مأخذ الجد مع تمنياتي لكم بسداد الرأي والحكمة‏.‏

ج‏:‏ الدين الإسلامي حث على الزواج، ورغب فيه وفي تكثير النسل، وزيادة عدد الأمة الإسلامية، ولما في ذلك من بقاء النوع الإنساني، وتعقيب الذرية الصالحة التي بها استمرار عمل المرء المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن النسائي النكاح ‏(‏3227‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2050‏)‏‏.‏ تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إخفاء الرجل عن الزوجة كونه عقيما

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8592‏)‏

س1‏:‏ أنا رجل عقيم، ليس لي أولاد، لكن زوجتي لا تعلم ذلك؛ لأني طلبت من الطبيب بأن لا يخبرها خوفا أن تذهب وتتركني، هل ارتكبت ذنبا في ذلك؛ لأني كنت أعلم أني عقيم قبلي زواجي منها، ولم أصارحها‏؟‏

ج1‏:‏ عليك أن تتوب إلى الله، وتستغفره مما حصل منك من كتمانك ما تعتقده في نفسك من العقم؛ لأن ذلك غش لها واستمحها وطيب خاطرها عسى أن ترضى بالحياة الزوجية معك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

زواج العاجز جنسيا

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8497‏)‏

س3‏:‏ أرغب الزواج إكمالا لديني، ولكني أحس أنني لا أستطيع القيام بعملية الجماع كما يجب، فماذا تنصحوني به‏؟‏

ج3‏:‏ ننصحك بالزواج، ولعل الله يعينك ويقويك على المطلوب، فإن نجحت وإلا وجب عليك طلاقها إلا أن ترضى بالبقاء معك، وأما إن كنت تعلم أنك عاجز بالكلية فعليك أن تخبر المخطوبة بذلك، فإن رضيت فالحمد لله، وإلا فليس لك أن تخدعها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا كان لدى المرأة مشكلة بالرحم هل يخبر الخاطب

الفتوى رقم ‏(‏20827‏)‏

س‏:‏ إذا كان لدى الفتاة مشكلة في الرحم أو الدورة تستلزم علاجا لها، وقد تؤخر الحمل فهل يخبر بذلك الخاطب‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت هذه المشكلة أمرا عارضا مما يحصل مثله للنساء ثم يزول فلا يلزم الإخبار به، وإن كانت هذه المشكلة من الأمراض المؤثرة أو غير العارضة الخفيفة، وحصلت الخطبة وهو ما زال معها لم تشف منه، فإنه يلزم وليها إخبار الخاطب بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إذا كانت المرأة مريضة نفسيا هل يخبر الرجل‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19318‏)‏

س2‏:‏ لي أختان إحداهما كانت مريضة نفسيا، والآن بخير والحمد لله، ولكنها لا تستطيع ترك الدواء أو الإغفال عنه، بمعنى أوضح تعيش به إلى ما شاء الله، والثانية مريضة بمرض الروماتيزم، ولذلك فهي تتداوى بحقنه كل شهر، كما نصح الأطباء لوقف سير المرض بالجسم، وتأخذها حتى سن 35 سنة، هل لو تقدم لخطبتهما أحد للزواج لابد من معرفة هذا المرض أو ذاك‏؟‏ وإن لم نفعل فهل علينا ذنب ويعتبر ذلك غشا يفسخ به العقد‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج2‏:‏ يجب أن يبين للخاطب ما في المخطوبة من مرض وعيب إذا لم يعلم، ليكون على بينة من أمره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري البيوع ‏(‏2109‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏155‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2233‏)‏، سنن أبو داود الملاحم ‏(‏4324‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/538‏)‏‏.‏ من غشنا فليس منا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نكاح الكفار

إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏784‏)‏

س1‏:‏ تزوجت نصرانية من نصراني، ثم أسلمت ولم يسلم، وهما كبيران في السن، وليس بينهما علاقة جنسية، فهل يجوز لها البقاء مع زوجها أو ينفسخ العقد‏؟‏ وما عدتها، وما حكم المهر، وهل يجوز له مراجعتها إذا أسلم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا أسلمت نصرانية وهي زوجة لنصراني انفسخ عقد الزواج، وترد إليه ما أخذت منه من المهر؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا‏}‏ وعلى هذا لا يجوز لها البقاء معه ولو كانا كبيرين لا علاقة جنسية بينهما، وتعتد عدة المطلقة احتياطا بثلاثة أشهر؛ لكونها يائسة من المحيض، قال تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ‏}‏ ويجوز له مراجعتها إذا أسلم قبل أن تتزوج بغيره، بعقد جديد إذا كانت قد انتهت عدتها؛ أحمد 1/ 217، 261، 351، وأبو داود 2/ 675 برقم ‏(‏2240‏)‏، والترمذي 3/ 448 برقم ‏(‏1143‏)‏، وابن ماجه 1/ 647 برقم ‏(‏2009‏)‏، والدارقطني/ 3 254، وابن أبي شيبة 14/ 176، والطبراني 11/ 228 برقم ‏(‏11575‏)‏، والحاكم 2/ 200، 3/ 638- 639، 4/ 46، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 256، والبيهقي 7/ 187، وابن سعد في ‏(‏الطبقات‏)‏ 8/ 33‏.‏ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بنته زينب على زوجها حينما أسلم وقد أسلمت قبله بسنوات، ولم تكن تزوجت بعد إسلامها إلى حين إسلامه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

أسلم وهو يجمع بين من يحرم الجمع بينهن أو وهو يتزوج من المحارم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2351‏)‏

س1‏:‏ هنا في سيلان يعتنق بعض الكفار الدين الإسلامي، ولاسيما البوذيون، وهم متزوجون حسب دينهم، ربما نجد أحدهم متزوجا بابنة أخته ولهما أولاد، وفي مثل هذه الحالة ما نستطيع أن نفرق بينهما فماذا يجب علينا في أمثالهم‏؟‏

ج1‏:‏ إذا أسلم الزوجان معا، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام- فرق بينهما فورا، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته، ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ وهكذا في نظائر ذلك، كمن أسلم وتحته أختان، يؤمر بمفارقة إحداهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال‏:‏ سنن الترمذي النكاح ‏(‏1129‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2243‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1951‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/232‏)‏‏.‏ أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما ولفظ الترمذي الشافعي 2/ 16، وأحمد 4/ 232، وأبو داود 2/ 678 برقم ‏(‏2243‏)‏، والترمذي 3/ 436 برقم ‏(‏1129، 1130‏)‏، وابن ماجه 1/ 627 برقم ‏(‏1951‏)‏، والدارقطني 3/ 273، 274، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 3/ 255، وابن حبان 9/ 462 برقم ‏(‏4155‏)‏، والطبراني 18/ 328، 329، 330- 331 برقم ‏(‏843- 845، 850‏)‏، والبيهقي 7/ 184، 184- 185‏.‏ اختر أيتهما شئت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا أسلمت المرأة هل تخبر زوجها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏7139‏)‏

س‏:‏ لقد أسلمت عندنا امرأة نصرانية أندونيسية التي جاءت إلى برلين وألمانيا الغربية لمهمة خاصة، كلفتها عليها حكومة أندونيسيا والمرأة من أسرة ذات مكانة، ولها صلة طيبة مع أسرة الرئيس سوهارتو وزوجها من مسئولي وزارة الدفاع والأمن الأندونيسية، وإن شاء الله بثقافتها ومكانتها فبإسلامها ستكون خيرا للإسلام والمسلمين، ولكن المشكلة أن زوجها نصراني متعصب، حيث إنها لا تستطيع إعلان إسلامها بهذا السبب، وإلى الآن لا يعرف إسلامها إلا نحن ‏(‏7‏)‏ أنفار فقط، ومع ذلك فإنها تنوي إخبار زوجها وأولادها عن إسلامها بطريقها الخاص، ولتدعوهم إلى الإسلام‏.‏ فضيلة الشيخ‏:‏ لا أدري كيف أتصرف في هذا الأمر، والله قد حرم زواج المسلمة بالكافر، ومثلها لابد أن تترك زوجها بعد إسلامها مباشرة، ولكن لحداثة إسلامها ما اعتقد أنها تتحمل بهذا الحكم الشرعي، وأخشى أن ترجع إلى الكفر إذا قلت ذلك، فضلا أنها ليست من أسرة عادية، ولو كانت منها لكان ترك الزوج أمرا يسيرا لها، لذا فإني أستفسركم في الموضوع، وإذا أمكن أريد فتوى الشيخ ابن باز هل يجوز لي تأجيل أمرها بترك زوجها الكافر إلى أن يتقوى إيمانها أم ماذا أقول لها‏؟‏

ج‏:‏ عليها أن تخبره بإسلامها، وأنها قد حرمت عليه بالإسلام حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد، ومتى أسلم بعد خروجها من العدة فله العود إليها بنكاح جديد إذا رغبت في ذلك، بشروطه المعتبرة شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المرأة إذا أسلمت حرمت على زوجها غير المسلم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18488‏)‏

س2‏:‏ ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما، ويراعى خروجها من العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فله تزوجها بعقد جديد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حكم ختان من أسلم

الفتوى رقم ‏(‏9023‏)‏

س‏:‏ إذا أراد رجل نصراني الدخول في الإسلام فما هي الأمور المترتبة على ذلك، ككونه وزرجته متزوجين زواجا على دينهم السابق، وعندهم عدد من الأولاد، وهل يجب عليه الختان؛ علما أنه قد جاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وما هي الأمور التي يجب تعليمه إياها أولا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يجب أن يعلم الشهادتين، ويفهم معناهما، ويبين له أن عيسى عبد الله ورسوله، وتشرح له أركان الإيمان الستة، وبقية أركان الإسلام الخمسة، كل في وقته على ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا أسلم هو وزوجته؛ فهما زوجان على ما سبق لهما من عقد النكاح، وكذا إذا أسلمت بعده أو أسلم هو بعدها، أقرا على ما كان بينهما من عقد سابق‏.‏ وهكذا لو أسلم هو ولم تسلم هي، فإنهما يقران على نكاحهما إذا كانت يهودية أو نصرانية محصنة؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ‏}‏ الآية‏.‏

ثالثا‏:‏ من كان من أولادهما لم يبلغ الحلم حكم له بالإسلام، ومن بلغ دعي إلى الإسلام عسى أن يستجيب‏.‏

رابعا‏:‏ الختان من سنن الفطرة التي شرعها الله للمسلمين، فيشرع له الختان، إلا إذا خاف الضرر على نفسه فيتركه، والأفضل ألا يكلم في ذلك إلا بعد أن تستقر قدمه في الإسلام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بقاء من أسلمت في عصمة الكافر

الفتوى رقم ‏(‏20663‏)‏

س‏:‏ يرد إلى المكاتب نساء يردن الإسلام وهن متزوجات من غير مسلمين، ومن المعلوم أن بقاء المرأة المسلمة مع زوج كافر محرم، فهل تخبر بذلك قبل نطق الشهادة أو بعدها‏؟‏ خاصة وأن علمها بهذا الحكم قد يؤدي إلى ترددها في قبول الإسلام أو الارتداد عنه بحسب وقت إخبارها به، وما رأي الشرع فيمن يقول بعدم إخبارها البتة أو تأجيله حتى يحسن إسلامها، محتجا بأن بقاء المرأة المسلمة مع زوج آخر حرام، وردتها عن الإسلام أو رفضها له أصلا كفر، فيرتكب أخف الضررين المتمثل في هذه الحالة ببقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر دفعا لردتها أو إعراضها عن قبول الإسلام‏.‏ آمل تكرم سماحتكم ببيان الحكم الشرعي في هذه المسألة‏.‏

ج‏:‏ إذا أسلمت المرأة وهي في عصمة كافر فإنه يحرم عليها البقاء معه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ وتخبر بأن عليها العدة ابتداء من إسلامها، فإن أسلم زوجها وهي في العدة ردت إليه، وإن خرجت من العدة وهو لم يسلم فإنها تبين منه وتحل لغيره، وسييسر الله لها الخير كما قال تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏

وهذا حكم شرعي لابد من بيانه والعمل به، ولا يمنع من ذلك خشية ردتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏18123‏)‏

س‏:‏ سماحة الوالد الكريم‏:‏ اتصلت بي امرأة من لبنان تذكر أنها كانت نصرانية، وشرح الله صدرها للإسلام وهي من عائلة متدينة متعصبة لدينها الباطل، تقول المرأة‏:‏ لو يعلم زوجي بإسلامي لقتلني شر قتلة، وقد بدأت هذه المرأة في خلع ما يظهر تنصرها، مثل لبس الصليب، ولبس القصير من الثياب، وترك الخمر، وبقي أمور تخشى على نفسها من القتل بسببها، وهو موضوع الزوج ومعاشرته لها‏.‏ تقول المرأة‏:‏ لو أخرجوني من البيت فسوف أموت؛ لأنه ليس هناك من ألجأ إليه بعد الله، فكل عائلتي وأهل قريتي يكرهون الإسلام كرها شديدا، وهي متزوجة ولها بنات متزوجات، وقد قاطعها بناتها من دخول بيتها بسبب أنها خلعت الصليب من عنقها، فكيف لو عرفوا بإسلامها‏؟‏ تقول المرأة بالنسبة للصلاة فالأمر صعب للغاية، ولكنها ستحاول الجمع بين الصلاتين سرا في غياب أهلها وزوجها، وأما بالنسبة لرمضان فكيف يكون صيامها‏؟‏ سماحة الوالد الكريم‏:‏ المرأة تعيش في كرب كبير وهم عظيم، فهي أمام خيارين‏:‏ إما البقاء بينهم على أن تعود للنصرانية، أو الالتزام بتعاليم الإسلام سرا‏.‏ ولكن تبقى مشكلة الزوج ومعاشرته، فهذه هي العقبة الكبيرة، وكما ذكرت لسماحتكم فهي تخشى من القتل‏.‏ أفتونا مأجورين في ذلك، والرسالة عاجلة جدا، حفظكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم المسلمين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء في ذمة زوج غير مسلم، ولا يحل لها معاشرته؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 10 ‏{‏لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ‏}‏ وعلى المرأة المذكورة الالتجاء إلى الله في كشف ضرها؛ لعل الله أن يفرج عنها ما هي فيه من ضائقة، إنه سميع قريب، كما أن عليها أن تعمل ما تستطيع من الأسباب للتخلص من زوجها وأهلها بالالتجاء إلى أحد المراكز الإسلامية، أو إلى مفتي لبنان ليقوم أحدهما بما يلزم من تخليصها من زوجها وأهلها، وإبعادها عنهم والتفريق بينها وبين زوجها، يسر الله أمرها وفرج كربتها، وعليها أن تحافظ على الصلاة ولو بالجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وأن تصوم رمضان سرا حتى يفرج الله كربتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا أسلم الزوجان هل يبقيان على النكاح

الفتوى رقم ‏(‏17009‏)‏

س‏:‏ معي شاب في الـ 24 من عمره، وكان نصرانيا، وفقه الله لما يحب ويرضى واعتنق دين الإسلام في مصر وهو مصري الجنسية، وترك والديه وزوجته وابنه البالغ 3 أعوام من العمر، ولكن سافر خارج البلاد سعيا على بناء مستقبله، ولكنه يتلقى الرسائل من والدته ويرسل لها بعض المال وهو يقول إنها صلة رحم، هل تجوز المراسلة والإنفاق على والدته النصرانية وهو مسلم‏؟‏ الأخ المسلم يسأل عن مراجعة زوجته إذا وافقته إذا أسلمت ورجعت له، هل يكون فيه عقد زواج جديد أو العقد الأول يكفي‏.‏ وإذا رفضت الإسلام ووافقت العيش معه هل يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية، وما هو مصير الأولاد يكونون نصارى أو مسلمين، لكنه مصر على زواج مسلمة إذا رفضت زوجته الأولى الإسلام، ونحن نحاول مراجعته زوجته من أجل الطفل، والآن منفصلان بدون طلاق منذ 4 سنوات‏.‏ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إنفاق الابن على والدته الكافرة واجب، فعليه أن يحسن صحبتها ويبرها ويصلها بما يقدر عليه، قال تعالى‏:‏ سورة لقمان الآية 15 ‏{‏وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا‏}‏ صحيح البخاري الجزية ‏(‏3012‏)‏، صحيح مسلم الزكاة ‏(‏1003‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1668‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/347‏)‏‏.‏ ولقول النبي لأسماء رضي الله عنها لما سألته عن أمها وقد قدمت وهي مشركة‏:‏ أفأصلها‏؟‏ فقال لها‏:‏ ‏"‏صلي أمك‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا أسلم الزوج ثم أسلمت الزوجة فإنهما يبقيان على عقد الزواج السابق، ولا يحتاج إلى تجديد‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كانت الزوجة نصرانية وامتنعت عن الدخول في الإسلام فيجوز للزوج الاستمرار معها؛ لأن الأصل أنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية المحصنة‏.‏

رابعا‏:‏ بالنسبة للأولاد يتبعون خير الأبوين دينا، فإذا أسلم أحد الزوجين حكم بإسلام جميع الأولاد القاصرين؛ لأن الصغير يتبع خير الأبوين دينا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا أسلم الرجل وزوجته لا يجدد عقد زواجهما

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏16654‏)‏

س2‏:‏ رجل مسيحي اعتنق الإسلام وحسن إسلامه، وأسلمت معه زوجته وفقه في الدين وتعلم القرآن وأجاد فيه، فلما رأى الناس اجتهاده في الإسلام اتخذوه إماما لهم غير أنهم يشكون فيه ويقدحون في إمامته؛ لأنه لم يجدد عقد الزواج في الإسلام زاعمين أنه يجب عليه أن يجدد عقد الزواج؛ لأنه تزوجها بعقد في المسيحية أو الجاهلية، هل يثبت الإسلام الزواج بعقد الجاهلية أم يبطله‏؟‏

ج2‏:‏ الكافر إذا أسلم هو وزوجته ‏(‏مسيحيا كان أو غيره‏)‏ فلا يؤمران بتجديد العقد، بل يقران على عقدهما في حال الكفر لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أحدا منهم بتجديد العقد، وإذا حسن إسلام الرجل فلا بأس بالصلاة خلفه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الصداق

تحديد المهور

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3424‏)‏

س1‏:‏ ما هو الحد الأدنى والحد الأعلى للمهر، وهل الزيادة فيه حرام‏؟‏

ج1‏:‏ لا نعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يدل على تحديد المهر، والأدلة التي جاءت من القرآن منها ما فيه التنبيه على جواز دفع المهر الكثير، ومنها ما هو عام يشمل القليل والكثير، فمن الأول قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 20 ‏{‏وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا‏}‏ الآية‏.‏ ومن الثاني قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 5 ‏{‏الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ‏}‏ الآية، فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام في القليل والكثير‏.‏ وأما الأدلة التي جاءت من السنة، فإنها دالة على وقائع مختلفة حصل فيها تفاوت كبير في المهور؛ كمهر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وبناته رضي الله عنهن، وما عرف من مهور زوجات أصحابه رضي الله عنهم، كالتزويج على ما مع المتزوج من القرآن، والتزويج على النعلين، وعلى وزن نواة من ذهب، وعلى أربع أواق‏.‏ ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه مراجعة الصحيحين والسنن الأربعة وغيرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نكاح المرأة بدون صداق

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1275‏)‏

س3‏:‏ رجل مؤمن موحد، ولكنه أباح بناته الجميلات بالمناكحة بغير صداق، لا مال ولا ثوب ولا أي شيء إلا بالله ورسوله هل يصح ذلك النكاح‏؟‏

ج3‏:‏ الصداق في النكاح لابد منه؛ لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه، ويسمى أيضا مهرا وأجرا، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 4 ‏{‏وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً‏}‏ أي‏:‏ عن طيب نفس، بما فرض الله لهن عليكم بالزواج بهن، وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ‏}‏ الآية، وثبت أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له فيها حاجة فأراد بعض أصحابه أن يتزوجها، فطلب منه صداقا لها، فاعتذر لفقره، فقال له‏:‏ ‏"‏التمس ولو خاتما من حديد فالتمسه لكنه لم يجد، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها إلا بشيء يبذله لها، وفيه منفعة تعود عليها، وانتهى الأمر إلى أن زوجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة بما معه من القرآن، يعلمهما إياه‏.‏ وأجمعت الأمة على أنه لابد من الصداق في النكاح، ومن تزوج امرأة من وليها على ألا مهر لها فقيل‏:‏ نكاحهما باطل، وقيل‏:‏ النكاح صحيح والشرط باطل، ويجب لها مهر المثل بالدخول بها، أو الوفاة عنها؛ لقوة الشبه بالمفوضة الآنف ذكرها، والأرجح الثاني، أما من تزوج امرأة أن لها مهرا لكنه لم يسم، فنكاحها صحيح، ولها مهر مثلها بالدخول أو الوفاة، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 236 ‏{‏لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الصداق من المواد العينية

الفتوى رقم ‏(‏1225‏)‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ أنه تزوج بامرأة بصداق منه حجول ذهب لم يوضح نوعها، وجملان وخاتمان، وأنها توفيت، ويذكر أن قيمتها الآن غير قيمتها وقت الالتزام بها، ويسأل هل تلزمه قيمتها ذلك الوقت أو الآن‏؟‏

ج‏:‏ ما دام الأمر كما ذكره السائل من التزامه لزوجته بالحجول، والجملين والخاتمين، فإنها لازمة في ذمته، ولا عبرة بقيمتها وقت الالتزام أو بعده، وأن عليه أداءها لمستحقي تركتها أو من يقوم مقامهم، وإن اتفق معهم في تقويمها تقويما عادلا بسعر اليوم وإخراج قيمتها فلا بأس بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

وجوب المهر على الزوج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏21003‏)‏

س1‏:‏ إن الرجل في كشمير مضطر إلى صرف مبالغ هائلة في إنكاح ابنته، فهو يقدم أنواعا من التحف والأدوات المنزلية والسيارة أو الثلاجة مثلا إلى العريس على مطالبتهم، وهذه أصبحت شبه عادة، كما يقدم أنواعا من الحلي والملابس الفاخرة في بعض الأحيان عن رضا نفسه ويتحمل مصاريف الزواج، وهي تبلغ مئات الألوف، ويواجه هذا الرجل بعض المشاكل، إن لم يقدم هذه المستلزمات كفسخ الخطبة أو النكاح‏.‏ السؤال‏:‏ هل يحسب هذا المبلغ المصروف في صالح زواج البنت فيما تستحقه من الوراثة فيحسم منها عند تقسيم الإرث أم لا‏؟‏ أو هل يصح التنازل من البنت عن إرثها‏؟‏

ج1‏:‏ المهر في عقد النكاح يجب على الزوج، قال تعالى مخاطبا الأزواج‏:‏ سورة النساء الآية 4 ‏{‏وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً‏}‏ وما يدفعه أهل المرأة لزوج موليتهم فهو من باب الهدية لترغيبه فيها، وليس واجبا عليهم ولا يجوز احتسابه من ميراثها إذا مات مورثها الذي دفع هذه الهدية إلا إذا رضيت هي بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أخرجه أحمد 5/ 72، 113، والدارقطني 3/ 25- 26، وأبو يعلى 3/ 140 برقم ‏(‏1570‏)‏، والبيهقي 6/ 100، 8/ 182‏.‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تقديم المصحف كمهر

الفتوى رقم ‏(‏6029‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للمرء أن يهدي القرآن كمهر لزوجة، وما هو الإجراء في هذه الحالة عند حدوث الطلاق‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يصح أن يجعل تعليم المرأة شيئا من القرآن مهرا لها عند العقد عليها إذا لم يجد مالا، لما ثبت في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه‏:‏ أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت‏:‏ إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقال رجل‏:‏ يا رسول الله‏:‏ زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال‏:‏ هل عندك من شيء تصدقها‏؟‏ فقال‏:‏ ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إزارك إن أعطيتها إياه جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا قال‏:‏ لا أجد، قال‏:‏ التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه‏.‏ كما يجوز أن يقدم المصحف الشريف مهرا لها؛ لأن المصحف يجوز بيعه وشراؤه في أصح قولي العلماء‏.‏

ثانيا‏:‏ في حالة حدوث الطلاق قبل أن يفي لها الزوج بما سمى لها في العقد، يكون لها الحق في المطالبة بنصفه إن كان الطلاق قبل الدخول، وبه كاملا إن كان بعد الدخول، إلا أن تعفو المرأة عن ذلك في الحالتين أو إحداهما، أو يتراضيا على شيء من العوض المباح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شَرَط أن يكون المهر عمرة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21039‏)‏

س2‏:‏ إن أمنيتي ورجائي من الله عز وجل أن يرزقني عمرة أو حجة، وبما أن الحالة الاقتصادية لي ولعائلتي لا تسمح كانت لي فكرة أنني اشترطت أن يكون مهري عمرة إن أمكن، وهذا إن كتب لي ورزقني الله الزوج الصالح، فهل في هذا الأمر مخالفة للشرع أو شبهة في أمور الزواج‏؟‏

ج2‏:‏ لا حرج عليك أن تشترطي كون مهرك عمرة، فقد ثبت في الصحيحين أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من أصحابه بامرأة على ما معه من القرآن نسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح، وأن يمن علينا وعليك بالثبات على الحق إنه سميع قريب مجيب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تقديم أهل الزوجة مبلغا من المال للزوج

الفتوى رقم ‏(‏6511‏)‏

س‏:‏ لقد جرت العادة بين المسلمين في الهند أن يقدم أهل الزوجة مبلغا كبيرا من المال لأهل الزوج عند الزواج، وهذا يسبب العديد من المشاكل، منها‏:‏ أن الشاب لا يستطيع أن يختار الزوجة المناسبة نظرا للمبالغ الضخمة التي تدفع من قبل الآخرين، أن المسلمين الفقراء يجدون أنفسهم مضطرين لاستدانة المال إذا كانت لديهم فتاة في سن الزواج، وهذا يقلل من تقدم المسلمين في هذه الولاية، ويوجد في ولاية كيرالا العديد من الجمعيات الإسلامية، ولكن لا أحد منها يهتم بذلك، وإنني أرجو منكم أن توضحوا هذه المسألة على ضوء العقيدة الإسلامية، وإذا كانت مخالفة للشرع فأرجو أن تبينوا بأن هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية‏.‏

ج‏:‏ الواجب أن يجعل للمرأة عند العقد عليها مهرا مدفوعا من قبله أو مؤجلا في ذمته، قليلا أو كثيرا؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 24 ‏{‏فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏ أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي عرضت نفسها عليه لما قال له‏:‏ يا رسول الله‏:‏ إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال‏:‏ ‏"‏هل عندك من شيء‏؟‏ فقال‏؟‏ لا والله يا رسول الله، فقال‏:‏ اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا‏؟‏ فذهب ثم رجع فقال‏:‏ يا رسول الله‏:‏ ما وجدت شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ انظر ولو خاتما من حديد الحديث‏.‏ وإذا أعطى أهل الزوجة الزوج شيئا من المال قبل العقد أو بعده ترغيبا له في ابنتهم وطلبا للعيش معها بالحسنى والمعروف فلا شيء في ذلك؛ لأنه بهذا المعنى من باب الإحسان والصلة والتعاون على عفة الفروج بإقامة الشعيرة الإسلامية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تسجيل ما يقدمه الزوج في قائمة

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏8875‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ ‏(‏القائمة‏)‏ وهي عندنا‏:‏ أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال‏:‏ إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل الزوج مسئول وحده عن مسئوليات الزواج‏؟‏

س3‏:‏ هل الرجل مسئول عن تكوين احتياجات الزواج وحده، وهل على أهل الزوجة أن يشترطوا‏؟‏

ج3‏:‏ الأصل في هذا وجوب المهر على الزوج حسب الاتفاق بينهما، وما زاد على ذلك فعلى حسب التراضي بينهما، بشرط أن يكون ذلك موافقا للشرع المطهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ البخاري 3/ 52 تعليقا، وأبو داود 4/ 20 برقم ‏(‏3594‏)‏، والترمذي 3/ 635 برقم ‏(‏1352‏)‏، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 49، 4/ 101، والطبراني 17/ 22 برقم ‏(‏30‏)‏، والبيهقي 6/ 79، 166 وابن حجر في ‏(‏تغليق التعليق‏)‏ 3/ 281، 282‏.‏ المسلمون على شروطهم وقوله‏:‏ أحمد 4/ 144، 150، 152، والبخاري 3/ 175، 6/ 138، ومسلم 2/ 1036 برقم ‏(‏1418‏)‏، وأبو داود 2/ 604 برقم ‏(‏2139، والترمذي 3/ 434 برقم ‏(‏1127‏)‏، والنسائي 6/ 93 برقم ‏(‏3281، 3282‏)‏، وابن ماجه 1/ 628 برقم ‏(‏1954‏)‏، والدارمي 2/ 143، وأبو يعلى 3/ 292 برقم ‏(‏1754، والطبراني 17/ 274، 275 برقم ‏(‏752- 757‏)‏، والبيهقي 7/ 248‏.‏ إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نية الرجل في عدم الوفاء بالمهر

الفتوى رقم ‏(‏10675‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم بأني شاب على وشك التخرج من الكلية الحكومية، وقد خطبت بنتا قبل ستة أشهر فوافق وليها أن يزوجني إياها، واتفقت معهم على أن يكون مهرها مائة ألف روبية، والطريقة المتبعة عندنا‏:‏ أن المبلغ المذكور يكتب في الوثائق الرسمية، غير مدفوع كله، والذي يجب علي أن أدفعه هو خمسون ألف روبية على شكل الحلي والملابس، فإذا نظرت إلى وضعي الاقتصادي لا أملك المبلغ المذكور، فلما لا أملكه لا أستطيع أن أدفعه، وقد قرأت حديثا في بعض الكتب وفحواه‏:‏ أن من تزوج على مال وفي نيته أن لا يدفعه، لقي الله يوم القيامة وهو زان‏.‏ فعلى هذا أرجو من سماحتكم أن تفتوني فيما يأتي‏:‏

1- هل هذا الحديث صحيح‏؟‏

2- على تقدير صحته ماذا يجب علي أن أفعله، هل أستقيل عن الخطبة أم أواصل الحوار‏؟‏ علما بأن الزواج لم يتم بعد‏.‏

3- هل أنا- على ضوء ما وضحت لكم- أكون ممن ذكره الحديث المذكور أعاذنا الله منه‏.‏

أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ ذكر المنذري في الترهيب من الدين، عن صهيب الخير رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث صهيب رضي الله عنه‏:‏ الطبراني 8/ 35 برقم ‏(‏7302‏)‏ واللفظ له، ورواه بنحوه من حديث صهيب أيضا‏:‏ أحمد 2/ 334، وسعيد بن منصور 1/ 201 برقم ‏(‏659‏)‏، ت‏:‏ الأعظمي، والبخاري في ‏(‏التاريخ الكبير‏)‏ 8/ 379، 380 برقم ‏(‏3390‏)‏، وعبد الرزاق 6/ 186 برقم ‏(‏10445‏)‏، والبيهقي 7/ 242‏.‏ أيما رجل تزوج امرأة ينوي ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان، وأيما رجل اشترى من رجل بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن، والخائن في النار‏.‏ رواه الطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏، قال المنذري‏:‏ في سنده عمرو بن دينار متروك، وعلى هذا فالحديث ضعيف‏.‏

ثانيا‏:‏ المهر حق من حقوق الزوجة، يجب الوفاء به، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 4 ‏{‏وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا‏}‏‏.‏

ثالثا‏:‏ إذا كان في نيتك الوفاء بمهرها وبقية حقوقها الواجبة فأتمم خطبتها، ونرجو الله أن يوفقك في زواجك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

المهر العمل عند والد الزوجة مدة معينة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10618‏)‏

س3‏:‏ إنني فقير ما عندي فلوس بقيمة نكاح، وجاءني رجل وقال لي‏:‏ عندي بنت ولكن مهرها أن أشتغل له شهرا ليكون مهرها، ورضيت ابنته عن هذا العرض، فهل هذا يجوز في الإسلام، وهل هذا نكاح مثبوت‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يجعل مهر المرأة العمل عند والدها شهرا، والنكاح صحيح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مهر المثل لمن لم يدفع لها مهرا

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12354‏)‏

س1‏:‏ إنني زوجت إحدى بناتي ولم أطلب مهرا من زوجها، وبعد مضي سنة من زواجه عليها أحضر لي صالون تايوتا، وأنا لم أطلب منه ذلك، فأريد منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك‏.‏

ج1‏:‏ لا حرج في أخذ السيارة من زوج ابنتك، فإن كان مهرا فهو لابنتك، وإن كان هدية فهو لك، وعلى زوجها أن يدفع لها مهر مثلها إذا لم يكن دفع لها مهرا عند الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل هناك حد معين للمهر‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20229‏)‏

س3‏:‏ هل هناك حد معين لصداق المرأة‏؟‏ ما المقصود بأيسرهن مهرا في الحديث الشريف‏؟‏

ج3‏:‏ ليس لصداق المرأة حد معين، فكل ما يجوز تملكه يجوز أن يجعل صداقا للمرأة قل أو كثر، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ رواه من حديث عائشة رضي الله عنها‏:‏ أحمد 6/ 82، 145 وابن أبي شيبة 4/ 189، والحاكم 2/ 178، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 2/ 158 برقم ‏(‏1417‏)‏، والقضاعي في ‏(‏مسند الشهاب‏)‏ 1/ 105 برقم ‏(‏123‏)‏، والخطيب في ‏(‏الموضح‏)‏ 1/ 305، 306، ط‏:‏ دائرة المعارف العثمانية، والبيهقي في ‏(‏السنن‏)‏ 7/ 235، وأبو نعيم في ‏(‏الحلية‏)‏ 2/ 186، 6/ 257‏.‏ إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة رواه أحمد فمعناه‏:‏ الحث على تيسير المهر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يكون الصداق قليلا مثل الخاتم‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏17332‏)‏

س4‏:‏ هل يجوز النكاح بصداق قليل مثل الخاتم‏؟‏

ج 4‏:‏ ليس لمقدار الصداق حد محدود في القلة والكثرة، فيجوز أن يكون خاتما وما يماثله أو يزيد عليه، إلا أنها لا تجوز المبالغة بكثرة الصداق؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الدين من أجل الصداق

الفتوى رقم ‏(‏10322‏)‏

س‏:‏ أنوي الزواج وأريد أن أتزوج، لكن لا أملك من المال الذي يمكنني رغم أني طالب بالثانوية العليا، وأريد أن أدخل الجامعة هذا العام، والله الموفق، فهل يجوز لي أن أتدين مالا لكي أتزوج به؛ علما بأني إن شاء الله أنوي سداد الدين بعد التخرج من الجامعة، فهل هذا جائز‏؟‏

ج‏:‏ لا حرج على مريد الزواج إذا كان لا يجد المال أن يستدين مبلغا، أو يقترض قرضا بالطرق الشرعية إذا كان ينوي الوفاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17660‏)‏

س1‏:‏

هل يجوز للمسلم أن يتزوج بالدين‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للإنسان أن يستدين للزواج إذا خاف على نفسه الفتنة بعدم الزواج، وإن كان لا يخاف على نفسه الفتنة فالأولى أن يصبر حتى يستطيع ولا يستدين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

يجوز تأخير بعض المهر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏21493‏)‏

س2‏:‏ خطبت بنتا ومكثت هذه البنت فترة طويلة على حسابي ولم أتمكن من الزواج‏؟‏ لعدم وجود المادة، هل أفسخ خطوبتها مع أنني إذا فسخت الخطوبة فمن الصعب أن يتقدم لخطبتها أحد حسب العرف القائم في بلادي السودان‏.‏ ماذا أعمل‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فأخبر والدها بواقع الأمر، فإن رضي بالانتظار فترة تتفقان عليها أو تزويجك بما يتيسر من المهر مقدما وباقيه يكون مؤخرا إلى أجل محدد وإذا تعذر الأمران فاتركها؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 286 ‏{‏لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اتفاق الجماعة على تحديد مقدار الصداق

الفتوى رقم ‏(‏11252‏)‏

س‏:‏ نحن قبيلة في جنوب المملكة العربية السعودية وكان يخيم على بعضهم ظلام الجهل الذي دعاهم إلى التنازع وكثرة المشاحنات، وداموا على هذا الحال إلى درجة أن بعضهم أخوة أشقاء لا يدخلون على بعض حتى في أيام الأعياد، ولكن بفضل من الله ثم بفضل تأثير أبنائهم عليهم في حثهم على المحبة والتآلف وعمل الخير استجابوا لذلك وأصبحوا بحمد الله يدا واحدة، وأمرهم شورى‏.‏ وبعد الصفاء والمحبة وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية قرروا أن يعقدوا اجتماعا في بيت واحد منهم، ليتداولوا بعض الأمور في الحياة، وتم الاجتماع في موعده بحضور الأكثرية، وخرجوا متفقين جميعا على الآتي‏:‏

1- أن يكون الصداق ثلاثين ألف ريال للبكر، وأقل من ذلك للثيب، والعشاء يقدم حسب الحاجة ولا يزيد عن أربع ذبائح‏.‏

2- قطع عادات الموت السابقة التي يذبحون عند المصيبة، ويطعمون كل من هب ودب، ولم يعد إلا أن يقام العزاء مدة ثلاثة أيام فقط دون ذبائح ولا بأس بالصدقة بعد الثالث‏.‏

3- اتفقوا على إنشاء صندوق تعاوني يقوم بالدفع فيه كل موظف عن كل شهر مبلغ خمسين ريال، وهذا الصندوق معد لكثير من الكوارث، ومنها إذا جرى حادث سيارة على أحد من هذه القبيلة أو منه على شخص محايد وانتهى الحادث بوفيات لا سمح الله أو كسور يسدد الحادث من الصندوق، وفي حالة العجز يقسط الباقي على القبيلة لسداده، أما إذا كان هو المتوفى أو المكسور فهو وشأنه، إن شاء عفا، وإن شاء أخذ‏.‏ ومعها إذا صارت مضاربة بين أحد أفراد القبيلة وفرد آخر وحدث فيها دم وقدر بمال فإن الصندوق يقوم بسداد ذلك، هذا بعد السعي وإطفاء نار الفتنة‏.‏

أما إذا كانت المضاربة بين أفراد القبيلة فليس فيها إلا التسامح بين الطرفين‏.‏ ومنها حادث الحريق إذا حدث في منزل أحدهم يقوم الحاضر بمساعدة أخويه بنفسه ويعطى مبلغا ماليا من رصيد الصندوق ليستر نفسه من العراء‏.‏ وهنا يا فضيلة الشيخ يأتي السؤال‏:‏ ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الأمور‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ البنود المذكورة في الاستفتاء والتي اتفق عليها أهل القبيلة صحيحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قبول الزوج المساعدة على المهر

الفتوى رقم ‏(‏14044‏)‏

س‏:‏ شاب مسلم أراد الزواج ولديه أخوة سوف يقومون بدفع أكثر تكاليف الزواج من المال، فهل له أن يأخذ هذا المبلغ ليتزوج به؛ علما أن إخوته يقومون بأداء فرائض الصلاة جميعها في أوقاتها ما عدا فريضة صلاة الفجر لا يصلونها إلا بعد خروج وقتها، وقد نصحتهم كثيرا وأخبرتهم بخطورة ذلك، ولكنهم يتعللون بأنهم لا يستطيعون القيام لأداء الفريضة بينما يقومون لأداء أعمالهم الدنيوية في أوقاتها‏.‏ هل هذا المبلغ جائز لكي أتزوج به؛ علما أن المبلغ إنما هو هبة منهم وليس دين‏؟‏

ج‏:‏ عليك الاستمرار في نصيحة إخوانك لأداء فريضة الفجر في وقتها، وأن يعملوا الأسباب المعينة على ذلك، ولا مانع من أخذك المبلغ منهم للمساعدة في تكاليف الزواج إذا كنت محتاجا لذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14571‏)‏

س‏:‏ إنني شاب أرغب في الزواج في الإجازة الصيفية لهذا العام بمشيئة الله وتوفيقه، ونظرا لأنه يوجد اتفاق قديم بين أفراد قبيلتنا هذا نصه‏:‏ ‏(‏اتفق جميع أفراد القبيلة على أنه إذا أراد أحد أبناء القبيلة الزواج فإنه يتعين على كل من سبق له الزواج دفع مبلغ وقدره‏:‏ خمسمائة ريال كمساعدة لهذا المتزوج، على أن يشارك معهم في المستقبل وفي أول زواج في دفع مبلغ خمسمائة ريال، وهكذا يستمر الاتفاق مع جميع أبناء القبيلة، ولكل من يرغب الزواج منهم، علما بأن بعض من تعطى لهم المساعدة يكون متهاونا في الصلاة، ولا يصلي الفجر في المسجد، ومرتكبا بعض الأمور المخالفة للشرع؛ كإسبال الثوب، وحلق اللحية، وشرب الدخان، ويصرف هذه المساعدة في استئجار قصر للأفراح، وإحضار دقاقة للنساء تضرب بالدف للنساء، وتأخذ مبلغ ألفي ريال، وما ينتج عن ذلك من بعض المنكرات، مثل دخول العريس على النساء مع زوجته، وغير ذلك من المنكرات‏.‏ سؤالي‏:‏ هل يجوز أخذ هذه المساعدة لأستعين بها على الزواج وأصرفها في أمور مباحة شرعا‏؟‏ علما بأني إذا أخذت هذه المساعدة فسوف أشارك معهم في المستقبل حسب الاتفاق في مساعدة الراغب في الزواج، وقد يكون ممن ذكر حاله بأعلاه‏.‏ وما هو الحل في نظركم لكي يبقى هذا الاتفاق وتبقى القبيلة مجتمعة‏؟‏ إنني في انتظار فتواكم وتوجيهكم في أقرب وقت ممكن‏.‏ وفقكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز، أما من أحب أن يساعد أخاه، أو قريبه أو غيرهما، من دون إلزام ولا معاوضة ممن يساعده فلا بأس‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ المئونة من والد الزوجة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4086‏)‏

س5‏:‏ ما حكم أخذ الزوج المؤونة من والد الزوجة لقاء زواج ابنته‏؟‏

ج5‏:‏ يجوز ذلك، ويشرع أن يسمي الزوج لها مهرا عند العقد ولو قليلا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يشترط ذكر المهر في العقد‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3582‏)‏

س1‏:‏ لقد حضرت عند مأذون شرعي على عقد زواج، وعندما سأل المأذون الشرعي ولي الزوجة عن الصداق ليسجله في صك العقد قال الولي‏:‏ نحن أقارب ولا بيننا شروط، اعقد على ما تراضينا عليه، وقد تم العقد على هذا‏.‏ فما رأي الشرع في هذا العقد‏؟‏

ج1‏:‏ العقد صحيح، وليس من شرطه ذكر المال في العقد، بل متى اتفق الزوج والولي على مال للمرأة كفى ذلك، وإن لم يذكر حين العقد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المهر ليس ركنا في عقد النكاح

الفتوى رقم ‏(‏10934‏)‏

س‏:‏ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين‏:‏ سورة النساء الآية 4 ‏{‏وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً‏}‏ فيقول العلماء‏:‏ إن الصداق ركن من أركان النكاح، لا يصح النكاح بدونه، أقله ربع دينار‏.‏ فأرجو الإفادة بقيمة ربع الدينار في عملة الدولار الأمريكي وفقكم الله تعالى‏.‏

ج‏:‏ ذكر المهر في النكاح ليس ركنا من أركانه، فلو عقد على المرأة بدون ذكر المهر صح العقد، ووجب لها مهر المثل، ولا حد لأقله، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون مهرا على الصحيح من أقوال العلماء؛ لما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أحمد ‏(‏5/ 336‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5149‏)‏، ومسلم ‏(‏1425‏)‏ من حديث سهل بن سعد‏.‏ التمس ولو خاتما من حديد وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان